كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 6)

ثالثا: من احتاج إلى لبس القناع في الصلاة فإنه يلبسه ويستمر في صلاته ولا حرج في ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (19773)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد على سماحة المفتي العام، من المستفتي: مدير إدارة الشؤون الدينية بالدفاع المدني، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (3937) وتاريخ 5\7\1418هـ.
وقد سأل المستفتي أسئلة وبعد دراسة اللجنة لها أجابت عما يلي:
السؤال الأول: ما هو الحكم عند سماع منبه الدفاع المدني أثناء تأدية الصلاة، وكيف يكون الانصراف من الصلاة، إذا كان يجوز ذلك، هل يكمل الصلاة أم يعيدها، وإذا انتهى من المهمة كيف يكون الوضع؟
الجواب: إذا سمع الجنود صوت منبه الدفاع المدني أثناء الصلاة

الصفحة 346