فإن كان هناك خطر محقق على الأنفس والأموال لا يمكنهم الاستمرار في الصلاة مع وجوده فإنهم يقطعون الصلاة ويباشرون دفع الخطر، فإذا فرغوا منه فإنهم يستأنفون الصلاة من جديد، لأن صلاتهم الأولى بطلت بقطعها، أما إن كان ليس هناك خطر محقق عند سماعهم صوت المنبه فإنهم يستمرون في صلاتهم ولا يقطعونها؛ لقول الله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} (¬1) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة محمد الآية 33
السؤال الثاني من الفتوى رقم (19901)
س2: أعمل حارسا لمكان ما ليلا، ويؤذن لصلاة الفجر ولا أستطيع ترك المكان أو أتحرك من موضعي، كذلك ولا أستطيع أن أقوم بحركات الصلاة من ركوع وسجود، فهل أصلي بنظري مثل المريض أم ماذا أفعل حتى لا يضيع علي وقت الصلاة؟
ج2: الواجب عليك أن تصلي كما أمر الله في محل حراستك صلاة كاملة بقيامها وركوعها وسجودها، ولا يجوز لك أن تصلي بالإيماء، ولا أن تترك شيئا من فرائض الصلاة، وإذا عرض لك شيء في الصلاة يتعلق بالحراسة ولا يمكن دفعه إلا بقطع الصلاة فلا بأس