كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 6)

الإمام منفردا - فإن صلاته صحيحة، لانتفاء انفراده في هذه الحالة، وعلى ذلك فإن صلاة ذلك المنفرد الذي صلى خلف الصف ركعة كاملة وحده مع الإمام قبل أن يجيء من يصف معه - باطلة للحديثين السابقين، وحيث لم تصح الركعة التي صلاها منفردا مع الإمام فإنه لا يجوز أن يبني عليها صلاته، ويلزمه إعادة تلك الصلاة من أولها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (18447)
س1: ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف إذا لم يجد فرجة في الصف، فهل يصلي وحده خلفهم أم يسحب أحد المصلين من الصف الذي أمامه؟
ج1: من دخل والصف قد اكتمل فإنه يحاول أن يجد له مكانا في الصف، فإن لم يتمكن فإنه يدخل عن يمين الإمام، فإن لم يتمكن فإنه ينتظر حتى يأتي من يصف معه، ولا يجوز له أن يصلي وحده خلف الصف؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لفذ خلف الصف (¬1) » ، «وأمر صلى الله عليه وسلم من رآه يصلي خلف الصف أن يعيد الصلاة (¬2) » .
¬__________
(¬1) سنن الترمذي الصلاة (231) ، سنن أبي داود الصلاة (682) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1003) ، مسند أحمد (4/23) .
(¬2) سنن الترمذي الصلاة (230، 399) ، مسند أحمد (4/228، 4/228) ، سنن الدارمي الصلاة (1285) .

الصفحة 350