كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 6)

أما صلاة النافلة فالأمر فيها واسع، ولا يلزم القيام فيها حتى ولو كان الإنسان قادرا على القيام، ولكن القيام أفضل، والمريض كغيره من الأصحاء، يستحب له من الصلوات ونوافل العبادات ما يقدر عليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (19310)
س1: التكاسل عن صلاة الفجر وتأخيرها قليلا لمرض هل يعد من النفاق والإثم؟
ج1: إذا أخر المريض الصلاة قليلا عن أول وقتها وكان ذلك أيسر له فلا حرج عليه في ذلك، بل يجوز له الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت إحداهما إذا كان يشق عليه صلاة كل واحدة في وقتها، وهذا من تيسير الله على عباده، فله الحمد والمنة.
س2: مريض يصلي قاعدا بسبب وجع في رجله، ويستطيع أن يصلي قائما ولكن يحدث ألم شديد، فهل له ذلك؟
ج2: يجوز للمريض أن يصلي قاعدا إذا كان القيام يشق عليه ويحدث له ألما شديدا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «صل قائما فإن لم تستطع

الصفحة 363