كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 6)

ج2: القيام مع القدرة في الصلاة ركن من أركانها، لا تصح الصلاة إلا به، فإن لم تستطعه جاز لك الجلوس؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله عنه: «صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب (¬1) » رواه البخاري وغيره، ورواه النسائي بإسناد صحيح، وزاد فيه: «فإن لم تستطع فمستلقيا» لكن إذا استطعت القيام أحيانا وجب عليك فعله؛ لقول الله سبحانه: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (¬2) ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (¬3) » أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الجمعة (1117) ، سنن الترمذي الصلاة (371) ، سنن أبي داود الصلاة (952) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1223) ، مسند أحمد (4/426) .
(¬2) سورة التغابن الآية 16
(¬3) صحيح البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (7288) ، صحيح مسلم الفضائل (1337) ، سنن النسائي مناسك الحج (2619) ، سنن ابن ماجه المقدمة (2) ، مسند أحمد (2/508) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (20055)
س1: والدي قد عجز عن القيام بالصلاة على الوجه المطلوب، وذلك لإصابته بمرض الروماتيزم وكبر سنه، وقد وضعت له كرسيا لكي يصلي عليه جالسا في الصف الأول، علما بأن والدي يحضر للمسجد في وقت مبكر، لكن بعض الإخوان أعادوا الكرسي إلى الصف الثاني والثالث، وقالوا: إنه لا يجوز وضع الكرسي في الصف الأول، وعليه أن يرجع إلى الخلف، مما

الصفحة 365