كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 6)

أدى إلى جدال. أود إفادتي عن ذلك.
ج1: المريض يصلي على حسب استطاعته، قائما أو قاعدا أو على جنب، أو مستلقيا ورجلاه إلى القبلة، ويومئ بركوعه وسجوده، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، ولا بأس أن يصلي على الكرسي إذا شق عليه الجلوس على الأرض، ولا بأس أن يوضع في الصف الأول، ولا يؤثر ذلك على اتصال الصف، وينبغي لإخوانه المسلمين أن يرفقوا به ويفسحوا له المكان المناسب، وإذا لم يجد مكانا مناسبا فليكن في طرف الصف دفعا للشقاق.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (19133)
س2: إذا كان المريض لا يستطيع الصلاة على الأرض فهل عليه حرج في الصلاة على فراشه؟
ج2: لا بأس أن يصلي المريض على سريره متوجها إلى القبلة إذا كان لا يستطيع القيام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «يصلي المريض قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فمستلقيا (¬1) » .
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الجمعة (1117) ، سنن الترمذي الصلاة (371) ، سنن أبي داود الصلاة (952) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1223) ، مسند أحمد (4/426) .

الصفحة 366