كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 6)

أصيب بشيء في بدنه ولا يستطيع أداء جميع واجبات الصلاة وأركانها فإنه يصلي حسب استطاعته، ومن كان مقطوع اليدين فإن أمكنه أن يقوم بوضوء نفسه أو بواسطة من يساعده على ذلك فعل، وإلا سقط عنه الوضوء وصلى على حاله التي تحت مقدوره؛ لقول الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (¬1) وقوله جل وعلا: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (¬2)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة التغابن الآية 16
(¬2) سورة البقرة الآية 286
السؤال الأول من الفتوى رقم (17795)
س 1: مرت بي ظروف لا أستطيع بسببها التطهر الكامل للصلاة، ولا أستطيع تطهير الملابس من النجاسة عندما تصيبها وفي بعض الأحيان لا أستطيع الاتجاه إلى القبلة للصلاة، فما حكم الصلاة التي صليتها في هذه الظروف؟ مع العلم أن كل ما حصل مني من تقصير في ذلك خارج عن إرادتي.
ج1: يجب على المسلم أن يؤدي الصلاة بحسب استطاعته؛ لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (¬1) ، فإن كان يستطيع
¬__________
(¬1) سورة التغابن الآية 16

الصفحة 371