كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 6)

ج2: من ترك السجدة الأخيرة من الصلاة وسلم فإنه يعود ويأتي بالسجدة ويأتي بالتشهد الأخير بعدها ويسجد للسهو ولا يأتي بركعة، فما فعله هذا الإمام يعتبر خطأ وزيادة في الصلاة لكنه جهل الحكم فيعذر بالجهل ونيتك إعادة الصلاة لظنك أن الإمام سيعيدها لا يؤثر على صحة صلاتك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18902)
س: قام الإمام في صلاة المغرب وفي أثناء القراءة نسي آيتين من فاتحة الكتاب وهو في الصلاة علما بأن المأمومين على يقين بذلك ولم يفتحوا على الإمام حتى انقضت الصلاة، وبعد أن سلم الإمام قالوا له: إنك نسيت آيتين من الفاتحة، فأقرهم على ذلك بأنه شعر بأن الفاتحة انتهت بسرعة، ولكن قال لو كنت أخطأت كان أي أحد من الذين خلفي ذكرني. فما حكم الشرع في هذه الصلاة؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر فعليكم جميعا إعادة الصلاة؛ لأن الصلاة لا تصح إلا بقراءة الفاتحة كاملة ولم يحصل ذلك، وكان الواجب على هذا الإمام لما تحقق من تركه بعض الآيات من سورة الفاتحة أن يقوم في الحال ويأتي بركعة ويتشهد التشهد الأخير

الصفحة 38