كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 6)

نصف صاع من البر أو الأرز أو غيرهما من قوت البلد، ويكفي دفع ذلك إلى فقير واحد، وإن عجزت عن الإطعام سقط عنك؛ لما سبق من الأدلة في الأمر الأول وعليك أن تصومي مستقبلا فإن عجزت لكبر السن فأطعمي عن كل يوم مسكينا، ويكفي دفع ذلك إلى مسكين واحد أو أكثر في أول الشهر أو أثنائه أو آخره.
نسأل الله لنا ولك العون والتوفيق.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (17898)
س: والدي توفي بمرض عضال، وأثناء مرضه الذي لم يمهله طويلا ترك الصلاة ولم يصل رغم أنه لم يكن فاقدا للوعي، إلا أنه لا يستطيع الوضوء ولا القيام ولا حتى المشي، وكان قبل موته بل في طيلة حياته لم يصل إلا في البيت، ولم يصل مع الجماعة في المسجد إلا العيدين والجمعة، وكان ينقر الصلاة نقرا، ويصليها بسرعة لا يقيم ركوعها ولا سجودها.
والسؤال هو: هل ندعو له ونستغفر ونتصدق ونحج عنه؟
ج: الواجب على المريض أداء الصلاة حسب حاله ما دام عقله

الصفحة 380