وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (20768)
س3: حال ما كنت مرقدا في المستشفى لم أصل لمدة أسبوعين، حيث كنت أظن أن الذي لا يستطيع يتحكم في السبيلين لا تصح صلاته، وعقب ذلك كنت أصلي بدون تيمم لمدة شهرين ونصف، وأنا في المستشفى وقضيتها فرضا مع الفروض حتى ظننت أني قضيتها، فما الحكم في فعل هذا؟ أثابكم الله تعالى.
ج 3: الواجب على المريض أن يصلي على حسب حاله، ولا يترك الصلاة ما دام عقله ثابتا؛ لقول الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (¬1) فما تركته من الصلاة ولم تقضه فإنه يجب عليك المبادرة بقضائه مرتبا وفي وقت واحد حسب الاستطاعة، ولا يجوز تفريقه مع الفروض، وما قضيته فهو صحيح إن شاء الله، وأما الطهارة فتجب عليك حسب الإمكان، فإن كنت تستطيع الطهارة بالماء فلا بد منها، وإلا فإنك تتيمم بالتراب، فإن لم تستطيع الطهارة بالماء ولا بالتراب فإنك تصلي بلا وضوء ولا تيمم.
¬__________
(¬1) سورة التغابن الآية 16