المقيم هو الإتمام، وهو الأحوط.
أما صلاة الجمعة فبما أن الحال ما ذكر من أنكم غير مستوطنين - والاستيطان شرط لوجوبها - فإنكم تصلون ظهرا. ولكن إذا حضر أحد منكم مسجدا تصلى فيه جمعة صلى معهم وأجزأته عن الظهر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (15242)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام، من مدير إدارة الشؤون الدينية بالقوات المسلحة، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (1474) وتاريخ 1\4\1413هـ وقد، سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:
وردنا سؤال من العاملين في القاعدة بالسليل مضمونه: أنهم يسكنون في (المدرسة) بوادي الدواسر وهي تبعد عن مقر عملهم في القاعدة حوالي (120) كيلو مترا، وينتهي دوامهم في الساعة