معين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من كان في وقته من البوادي الرحل بقصر الصلاة، وأما صلاة الجمعة فلا تصح إلا إذا كان في المكان مستوطنون استيطانا مستمرا، ومن كان غير مستوطن من الجنود المرابطين والبادية فإنه يصليها معهم تبعا لهم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (18800)
س 2: خرجت وأهلي وإخواني وأفراد عائلاتهم في رحلة برية تبعد عن المدينة التي نسكن فيها حوالي 95 كيلو متر، وعندما حان وقت صلاة الظهر قمت بجمع صلاة الظهر والعصر، وكذلك صلاة المغرب والعشاء عندما حان وقت صلاة المغرب (جمع تقديم) على اعتبار أن المسافة التي تقصر فيها الصلاة هي 85 كيلو متر مربع، فاحتج علي أبي وإخواني لجمعي هذه الصلوات جمع تقديم بحجة أننا خرجنا للنزهة والترفيه عن النفس ولم نقصد من خروجنا لهذه الرحلة السفر؟
فما حكم جمعي لصلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمع تقديم وهل أنا على حق في عملي هذا؟
ج 2: من سافر إلى مكان يبعد عن بلده مسافة ثمانين كيلو متر