كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 6)

فأكثر استحب له قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، وأما الجمع فإنه يجوز له عند الحاجة؛ كما إذا جد به السير أما إذا كان نازلا فالأولى أن يصلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في مكة ومنى في حجة الوداع، إلا إذا كان يعلم أن إقامته ستزيد على أربعة أيام فإنه يتم الصلاة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (16657)
س 2: نحن موظفون في إدارة حكومية بمدينة الباحة ولمصلحة العمل يقوم البعض مع الرئيس بجولة لمسافة 300 كم تقريبا، ومدة هذه الجولة أسبوع تقريبا؛ لكي تغطي جميع مراكز المنطقة خلال ذلك الأسبوع. سؤالي: هل لنا أن نقصر الصلاة ونجمع في هذه الحالة أم لا؟ مع العلم بأننا في هذه الجولة قد نمر على بلدة أحد أعضاء هذه الجولة؟
ج 2: إذا خرجتم من مقر عملكم بقصد السفر إلى مسافة تبعد ثمانين كيلو فأكثر فلكم قصر الصلاة؛ لأن هذا سفر يبيح القصر وأما الذي يمر ببلده الذي فيه أهله فليس له القصر وقت مروره به، وإن لم يكن أهله فيه بل كانوا منتقلين معه إلى مكان

الصفحة 417