كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 6)

السؤال الثالث من الفتوى رقم (16863)
س3: إذا سها الإمام في الصلاة وزاد الركعة أو أراد أن يقوم فذكره المأمومون فعليه أن يسلم ثم يسجد ثم يسلم هذا الذي نعرفه، فهناك بعض الدعاة يقول إذا سها الشخص وزاد شيئا في الصلاة فعليه أن يسلم تسليمة واحدة عن يمينه ثم يسجد سجدتين ثم يسلم تسليمة واحدة عن شماله مستدلا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سلم أربع تسليمات في صلاة واحدة، وقال: إن الحديث الذي رواه البخاري ومسلم فيه قصة ذي اليدين، قال أبو هريرة: «فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ما بقي من صلاته ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم (¬1) » معناه: سلم عن يمينه ثم سجد سجدتين ثم سلم عن شماله. سماحة الشيخ قد حصل نزاع كبير بين المسلمين ما يدرون أين يتجهون من أجل اختلافنا نحن الدعاة، أفيدونا حتى نفيد المسلمين بفتاواكم أثابكم الله؟
ج3: هذه الكيفية لا نعلم عليها دليلا ولا قائلا بها من العلماء المعتبرين فيمنع القول بها ونشرها، وإنما السنة أن يسلم التسليمتين، أما سجود السهو فالأفضل أن يكون قبل السلام، إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر أو بنى على غالب ظنه، فإن الأفضل أن يكون سجوده للسهو بعد السلام في هاتين الحالتين وبعدهما تسليمتان.
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الأدب (6051) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (573) ، سنن الترمذي الصلاة (399) ، سنن النسائي السهو (1224) ، سنن أبو داود الصلاة (1008) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1214) ، مسند أحمد بن حنبل (2/235) ، موطأ مالك النداء للصلاة (211) ، سنن الدارمي الصلاة (1496) .

الصفحة 42