الفريضة الثانية؟
ج 2: المسافر إذا دخل عليه وقت الصلاة التي تجمع إلى ما بعدها كالظهر مع العصر والمغرب مع العشاء وهو يسير في الطريق فله أن يؤخر الصلاة الأولى لجمعها إلى ما بعدها، لكن إذا وصل إلى بلده قبل أن يصلي الصلاة قصرا فإنه يجب عليه الإتمام ولا يجوز له القصر، لأنه صار مقيما.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (20318)
س 1: نحن مدرسون نخرج من أهلنا قبل الفجر يوم السبت ونرجع قبل العصر يوم الأربعاء وذلك إلى مسافة (200) كيلا، وقد اتخذنا سكنا في قرب عملنا نبقى فيه ما بين السبت والأربعاء.
السؤال: هل نترخص برخص السفر؟
ج 1: إذا كان الواقع كما ذكرتم من سفركم من مكان إقامتكم إلى البلد الذي تعملون فيه في نيتكم الإقامة به من صبح السبت إلى ما بعد صلاة الظهر من يوم الأربعاء فإنكم لا تترخصون برخص السفر؛ لأن مدة إقامتكم أكثر من أربعة أيام، فأنتم في حكم المقيمين.