كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 6)

الظهر صلى العصر جماعة إن تيسر، وإلا صلاها منفردا.
س 6: هل المسافر إذا كان شخصا واحدا لا يجوز له قصر الصلاة مع الدليل؟
ج 6: المسافر سواء كان فردا أم جماعة يترخص برخص السفر؛ لعموم الأدلة في هذا، لكن إذا وجد جماعة مقيمين وهو فرد فإنه يصلي معهم ويتم صلاته، ولا يصلي منفردا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (15698)
س: كنت مسافرا وقد أخرت صلاة العصر إلى صلاة المغرب جمع تأخير، وقد صليت العصر ثم المغرب جمعا، وصليت معها صلاة العشاء جمع تقديم، ثم أثناء توقفنا أعدت صلاة العشاء مرة ثانية. أرجو توضيح ذلك.
ج: المشروع للمسافر جمع الظهر والعصر جمع تقديم أو تأخير حسب حاله، وجمع المغرب والعشاء كذلك، وأما جمع العصر مع المغرب فغير مشروع ولا يجوز فعله.

الصفحة 445