كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 6)

ج: صلاتكم صحيحة؛ لأن المسافة التي تقطعونها مسافة قصر، ولا يمنع من صحة صلاتكم العصر وصولكم لبلدكم قبل دخول وقتها، حيث سبق لكم أداءها بجمعها مع الظهر، ووقت الصلاة الأولى وقت للصلاة الثانية المجموعة معها، فقد فعلتم ما رخص لكم شرعا، وأديتم ما وجب عليكم. وإن صليتم الظهر في وقتها قبل سفركم وأخرتم العصر لتصلوها أربعا في بلد إقامتكم إذا غلب على ظنكم إدراكها مع الجماعة فهو أولى.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (19576)
س 2: هل يجوز للشخص الذي يسافر إلى بلد لزيارة قريب وكانت مدة الإقامة ثلاثة أيام الصلاة في البيت مع قصرها؟
ج 2: إذا كان هذا المسافر يسمع النداء فإنه يجب عليه أن يصلي في المسجد مع الجماعة ويتم الصلاة معهم، ولا يصلي وحده، لأن صلاة الجماعة واجبة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الصفحة 452