كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 6)

السجدتين؛ لكونها قد بطلت وقامت الركعة التي بعدها مقامها؛ لأن الجلوس بين السجدتين ركن من أركان الصلاة، لا يسقط سهوا ولا عمدا، فإن لم يقض الركعة بعد سلام الإمام وطال الفصل لزمه إعادة الصلاة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (17211)
س: كنت في أحد المساجد وكانت صلاة الظهر قائمة فصلى الإمام أربع ركعات وقام للخامسة فسبح المأمومون وكان ذلك جماعيا إلا أن الإمام قد انتصب وأكمل الوقوف وتكلم أحد المأمومين وقال للإمام: إنك في الركعة الخامسة وأتم تلك الركعة ودار الجدال بعدها بين الإمام والمأمومين وكل يدافع عن موقفه.
وسؤالي هنا:
أ - هل يحق للإمام مواصلة الركعة مع تنبيه المأمومين له؟
ب - هل يحق للمأموم أن يتكلم في الصلاة بمثل ما فعل ذلك؟
ج - من حضر وقد فاته ركعة هل يعتبر قد أتم الظهر بسبب هذه الزيادة أم يجب عليه إحضار ركعة؟
ج: أولا: إذا قام الإمام إلى ركعة خامسة ناسيا ونبهه المأمومون

الصفحة 46