كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 6)

صلاة الوتر
السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم (16044)
س1: هل يلزم وتر آخر الليل حسب الاستطاعة ركعتان أو أربع ركعات علما بأني أوتر مع صلاة العشاء وهل أجعله آخر الليل أم لا؟
ج1: الوتر سنة مؤكدة لقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن (¬1) » رواه الترمذي وأبو داود، ووقته من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وفي آخر الليل أفضل لمن يثق من قيامه فإن كان لا يثق من قيامه أوتر أول الليل وإن قام في آخر الليل فإنه يصلي ما تيسر له ولا يوتر مرة أخرى؛ لأنه يكفيه الوتر الأول، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا وتران في ليلة (¬2) » رواه الخمسة إلا ابن ماجه، والمجزئ في الوتر ركعة واحدة وأدنى الكمال ثلاث ركعات وأعلاه إحدى عشرة أو ثلاث عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح
¬__________
(¬1) رواه أبو داود في كتاب: (الصلاة) باب: (استحباب الوتر) برقم (1416، 1417) ، والترمذي في كتاب: (الصلاة) باب: (ما جاء في أن الوتر ليس بحتم) ، رقم (453، 454) ، والنسائي في كتاب: (قيام الليل وتطوع النهار) باب: (الأمر بالوتر) ، رقم (1674، 1675) ، وابن ماجه في كتاب (الصلاة) ، باب: (ما جاء في الوتر) رقم (1169، 1170) .
(¬2) سنن الترمذي الصلاة (470) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1679) ، سنن أبي داود الصلاة (1439) .

الصفحة 53