كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 6)

الخمس. أفيدونا جزاكم الله خيرا؟
ج: وقت الوتر يبدأ بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، ففي أي وقت صلاه في هذه الفترة أصاب وقت الوتر والأفضل أن يصلي مثنى مثنى ويوتر بواحدة في آخرها، وإن صلى خمسا بسلام واحد جاز ذلك لكنه خلاف الأفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى (¬1) » متفق على صحته من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الجمعة (1137) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (749) ، سنن الترمذي الجمعة (597) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1694) ، سنن أبي داود الصلاة (1326) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1322) ، مسند أحمد (2/155) ، موطأ مالك النداء للصلاة (269) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (18576)
س1: هل بالإمكان أن نصلي بعد الوتر ركعتين؟
ج1: السنة أن الوتر آخر صلاة الليل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا (¬1) » ولكن إن صلى بعد الوتر ركعتين جاز ذلك؛ لما رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي أمامة قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بتسع حتى إذا بدن وكثر لحمه أوتر بسبع وصلى ركعتين وهو جالس، فقرأ بـ إذا زلزلت، وقل يا أيها الكافرون (¬2) » ، ولما رواه عن عائشة رضي الله عنها قالت:
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الجمعة (998) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (751) ، سنن أبي داود الصلاة (1438) ، مسند أحمد (2/143) .
(¬2) رواه أحمد (5\269) ، والطحاوي في (شرح معاني الآثار) 1\290، والطبراني في (الكبير) برقم (8064) ، والبيهقي 3\33 - 34.

الصفحة 57