كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 6)

«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بتسع ركعات وركعتين وهو جالس، فلما ضعف أوتر بسبع وركعتين وهو جالس (¬1) » ، ولما رواه أحمد أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها، «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع ركعتين بعد الوتر وهو جالس (¬2) » ، وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك ليبين جواز الصلاة بعد الوتر، وأنها لا تعارض أحاديث الوتر، وأن الوتر لا يقطع التنفل، قال ابن القيم رحمه الله: (والصواب أن يقال: إن هاتين الركعتين تجريان مجرى السنة، وتكميل الوتر، فإن الوتر عبادة مستقلة ولا سيما إن قيل بوجوبه، فتجري الركعتان بعده مجرى سنة المغرب من المغرب فإنها وتر النهار، فكذلك الركعتان بعد وتر الليل والله أعلم) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) رواه مسلم في كتاب: (صلاة المسافرين) ، باب (جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض) رقم (139) ، وأبو داود في كتاب: (الصلاة) ، باب: (في صلاة الليل) رقم (1342) ، والنسائي في كتاب: (قيام الليل وتطوع النهار) ، باب: (كيف الوتر بثلاث) رقم (1697) ، وأحمد (6\168) .
(¬2) مسند أحمد (6/299) .
السؤال الثالث من الفتوى رقم (18591)
س3: إنني أصلي صلاة الوتر مع صلاة العشاء خوفا أني أنام وأتركها هل يصح لي أن أتهجد في ثلث الليل وكم عدد ركعات الضحى وأريد إبلاغي متى يبتدي ثلث الليل الأخير ومتى ينتهي موضح بالساعة؟

الصفحة 58