كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 6)

مرات (¬1) » وفي رواية: «ورفع صوته في الآخرة (¬2) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1699) ، سنن أبي داود الصلاة (1430) .
(¬2) سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1753) .
السؤال الرابع من الفتوى رقم (20088)
س4: شخص بعدما يصلي العشاء يصلي ركعتين ثم يصلي ركعتي الشفع ثم يذهب إلى البيت ثم يأتي بعد منتصف الليل يصلي ركعتي تهجد ثم يوتر بركعة واحدة فهل هذا يجوز؟
ج4: أقل الوتر ركعة ولا حد لأكثره فمن أوتر بركعة واحدة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة أو أكثر فإن ذلك جائز والأمر فيه سعة، وما ذكرته في سؤالك من ابتداء هذا الشخص صلاة الليل بركعتين ثم يصلي ركعتين بعد منتصف الليل ثم يوتر بواحدة فذلك جائز بل هو أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا (¬1) » متفق عليه ولقوله صلى الله عليه وسلم: «صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى (¬2) » متفق عليه ولقوله صلى الله عليه وسلم: «من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل (¬3) » رواه الإمام مسلم، والأفضل أن يصلي الوتر إحدى
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الجمعة (998) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (751) ، سنن أبي داود الصلاة (1438) ، مسند أحمد (2/143) .
(¬2) صحيح البخاري الجمعة (1137) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (749) ، سنن الترمذي الجمعة (597) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1694) ، سنن أبي داود الصلاة (1326) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1322) ، مسند أحمد (2/155) ، موطأ مالك النداء للصلاة (269) .
(¬3) صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (755) ، سنن الترمذي الصلاة (455) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1187) ، مسند أحمد (3/315) .

الصفحة 61