كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 6)

عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة يصليها ركعتين ركعتين ثم يوتر بواحدة لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وكان الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها إحدى عشرة ركعة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (14496)
س3: ما حكم الذي لا يصلي صلاة الليل أي يصليها عند شروق الشمس وهو في صحة سليمة ولكن ليس في قدرته أن يستيقظ في الليل وحاول كثيرا دون جدوى؟
ج3: من طمع أن يقوم آخر الليل فإنه يؤخر الوتر إلى قيامه ومن لم يطمع في القيام فإنه يوتر قبل أن ينام ولكن لو نام ولم يوتر فإنه يقضي صلاته شفعا وقت الضحى.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (21041)
س4: رجل نام عن صلاة الوتر ولم يستيقظ إلى وقت أذان

الصفحة 62