كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 6)

الفجر فهل يصليها أم تسقط عنه وكيف يصليها ومتى؟ !
ج4: من نام عن صلاة الوتر ولم يستيقظ إلا عند طلوع الفجر فإنه يقضي الوتر بعد ارتفاع الشمس قيد رمح ويجعله شفعا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد الله بن غديان ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
السؤال الثاني من الفتوى رقم (18364)
س2: هل تأخير الوتر من بعد صلاة العشاء جائز إلى نصف الليل أو تأخيره حتى الأذان الأول لصلاة الفجر بما أني أحيانا كنت أفعل ذلك بعض الأحيان أصحو وأصليه وبعض الأحيان لا أصحو فهل إذا تذكرته قبل صلاة الفجر بدقائق أو بعدها أصليه أم أتركه ولكني كنت أتركه إذا تذكرته قبل صلاة الفجر بدقائق أو بعدها فهل علي إثم ما فعلته وهل أقضيه؟ أفيدوني أفادكم الله وبارك الله في علمكم.
ج2: أفضل الوتر في آخر الليل لمن يثق بقيامه وفي أول الليل لمن لا يثق بقيامه وإذا طلع الفجر انتهى وقت الوتر وإن قضاه في الضحى فهو أحسن لكن مع شفعه بأن يجعل الثلاث أربعا والخمس ستا وهكذا مع التسليم من كل ركعتين.

الصفحة 63