كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 6)

(صحيحه) وعلى ذلك من طلع عليه الفجر الثاني وهو لم يصل الوتر فعليه أن يبدأ بسنة الفجر الراتبة بعد الأذان ثم يصلي فريضة الفجر لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر (¬1) » أخرجه الإمام أحمد في (المسند ج2 ص 23، 104) وأبو داود في سننه ج 2 ص 58 والترمذي في الجامع ج 2 ص 279، أما صلاة الوتر فإنه يشرع له في هذه الحالة أن يصليها قضاء في وقت الضحى ويشفعه بركعة، فإن كانت عادته أنه يصلي الوتر ركعة صلى ركعتين، وإن كان يصليه ثلاثا صلى أربعا، وإن كان يصلي الوتر خمسا صلى ست ركعات، وهكذا يسلم من كل اثنتين لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شغله نوم أو مرض عن صلاة الليل صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة (¬2) » أخرجه الإمام مسلم في (صحيحه ج1 ص 514) وأخرجه الإمام أحمد في (المسند ج6 ص 54، 95، 109، 258) وأخرج الترمذي وأبو داود والنسائي نحوه. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى اثنتي عشرة ركعة؛ لأنه كان يصلي من الليل غالبا إحدى عشرة ركعة فشفع ذلك بركعة ولقوله صلى الله عليه وسلم: «صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى (¬3) » متفق على صحته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سنن الترمذي الصلاة (419) ، مسند أحمد (2/23) .
(¬2) صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (746) ، سنن الترمذي الصلاة (445) ، سنن أبو داود الصلاة (1342) .
(¬3) صحيح البخاري الجمعة (1137) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (749) ، سنن الترمذي الجمعة (597) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1694) ، سنن أبي داود الصلاة (1326) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1322) ، مسند أحمد (2/155) ، موطأ مالك النداء للصلاة (269) .

الصفحة 68