كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 6)

أ - ويداه لم ترفع من الأرض.
ب - بعد قراءة الفاتحة؟
ج4: إذا ذكر قبل أن يستتم قائما وجب عليه الرجوع والإتيان بالتشهد، وإن ذكره بعدما استتم قائما قبل الشروع في قراءة الفاتحة كره الرجوع، وإن ذكره بعد الشروع في الفاتحة حرم عليه الرجوع وفي جميع الحالات يجب عليه سجود السهو.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
السؤال الثاني من الفتوى رقم (18477)
س2: إنسان نسي قراءة آية من الفاتحة في إحدى الصلوات هل يأتي بسجود السهو دون أن يأتي بركعة بدل التي نسي أن يقرأ بها السورة كاملة أو آية من السورة؟
ج2: من نسي قراءة الفاتحة أو آية منها فعليه أن يأتي بركعة بدل الركعة التي ترك فيها قراءة الفاتحة أو آية منها إذا كان إماما أو منفردا ويسجد للسهو، أما إن كان مأموما فإنه يتحملها عنه الإمام ولا يلزمه شيء إذا كان جاهلا أو ناسيا.

الصفحة 8