كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 6)

يصلي التراويح وهم بنية صلاة العشاء فإذا سلم قاموا وأتموا لأنفسهم، أو يصلوا جماعة وحدهم في مكان لا يكون فيه تشويش عليهم ولا على الإمام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد الله بن غديان ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (19854)
س: اعتدنا أن نصلي في العشرين الأولى من شهر رمضان إحدى عشرة ركعة فإذا دخلت العشر صلينا عشر ركعات في أول الليل وعشرا آخر الليل ونوتر بثلاث فيصبح مجموع ما نصلي في العشر ثلاثا وعشرين ركعة ثم إن أحد طلبة العلم زعم أن هذا الفعل وهو التفريق بين العشرين الأول والعشر الأواخر في العدد بدعة، وأن الأصل المساواة في العدد، الشهر كله، وقال: إن صليت إحدى عشرة في أول الشهر فصل مثلها في آخره، وإن أردت أن تصلي ثلاثا وعشرين في آخره فصل ثلاثا وعشرين في أوله، وقال: إن من البدع أيضا تفريقكم بين صلاة أول الليل وآخره في العشر نفسها، فتخففون العشر الأول وتطيلون في الأخيرة وتسمون هذه تراويح، وتلك قيام. نريد من فضيلتكم التكرم ببسط الجواب نفع الله بعلمكم وأعلى منزلتكم؟

الصفحة 81