كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 6)

وشد المئزر وأحيا ليله وأيقظ أهله تحريا لليلة القدر، فالذي يقول لا يزيد في آخر الشهر عما كان يصليه في أول الشهر مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ومخالف لما كان عليه السلف الصالح من طول القيام في آخر الشهر في آخر الليل فالواجب اتباع سنته صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين من بعده وحث المسلمين على صلاة التراويح وصلاة القيام لا تخذيلهم عن ذلك وإلقاء الشبه التي تقلل من اهتمامهم بقيام رمضان.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (14420)
س: لدينا مسجد تقام فيه صلاة الجمعة من كل أسبوع ويجتمع فيه أهل القرية بالكامل ثم يمر شهر رمضان المبارك في كل عام مرة فيجتمع الأكثرية لصلاة التراويح فيه ثم تأتي العشر الأواخر من رمضان فيقيم البعض منهم والبعض الآخر يقيمون بل يصلون خمس تسليمات ولكنهم يصرون على أن يصلي معهم الإمام الوتر وهو يقيم مع الآخرين محتجين في ذلك أنهم يشاهدون من كان يقيم في الحرم أنهم يوترون أول الليل وآخره وحسب معرفتنا وما نسمع أن صلاة الليل مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة

الصفحة 83