كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 6)

والمطلوب من سماحتكم الإفادة عن كيفية الوتر لمن كان يقيم ومن لا يريد الإقامة حيث كثر الجدل في ذلك وأنتم المرجع بعد الله فيما يختلف فيه المسلمون نرجو إفادتنا مفصلا؟
ج: المشروع لأهل المسجد في صلاة التراويح أن يوتروا مرة واحدة وأن يكون الوتر آخر صلاتهم ولا يجوز الإيتار من شخص مرتين في ليلة واحدة فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا وتران في ليلة (¬1) » لكن لو أوتر الإمام لبعض الجماعة أول الليل فإنه لا يعيد الوتر لنفسه مرة ثانية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سنن الترمذي الصلاة (470) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1679) ، سنن أبي داود الصلاة (1439) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (18364)
س1: هناك بعض أئمة المساجد يقرءون في صلاة التراويح بعد الفاتحة من طوال السور أو أوسطها في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية يقرءون بعد الفاتحة سورة الإخلاص ويفعلون هذا باستمرار فهل هذا الفعل جائز مع أن بعد كل أربع ركعات يقولون دعاء جماعيا مثل قولهم (اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا) فما رأي سماحتكم على هذا الفعل؟
ج1: الأفضل في صلاة التراويح أن يبدأ القرآن من أوله

الصفحة 84