كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 6)

هو ثم يقرأ على الناس النصف الباقي من الجزء نظرا من المصحف وهم جلوس يستمعون إليه أفيدونا - حفظكم الله - بالجواب الشافي الكافي مأجورين وجزاكم الله خيرا؟
ج2: قراءة الإمام النصف الباقي من الجزء على الجماعة بعد صلاة التراويح عمل مبتدع ولا يكفي عن قراءته في التراويح.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (20815)
س2: هل إذا ختم الإمام المصحف في رمضان في أول العشر من رمضان وأنهاه في ليلة الواحد والعشرين من رمضان أو السابع والعشرين من رمضان هل يبدأ بأول المصحف أم يأخذ بالربع أم ماذا يعمل؟
ج2: إذا ختم الإمام في رمضان القرآن في ليلة العشرين أو قبلها أو بعدها فله أن يبتدئ قراءة أخرى من أول المصحف وإن قرأ ما تيسر له من سور متفرقة فلا بأس بذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

الصفحة 88