كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 6)

صلاة الليل
السؤال الأول من الفتوى رقم (20398)
س1: هل يستحب عند قيام الليل أن تكون الصلاة أولها خفيفة وذلك في الركعتين الأوليين؟
ج1: السنة أن يبدأ المصلي إذا صلى منفردا صلاة الليل بركعتين خفيفتين تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (20269)
س1: هل صلاة الليل تصلى جهرا أم سرا، وكم عدد ركعاتها، وما هو الدعاء الذي يقال فيها، وما هو الوقت الذي تقام فيه؟
ج1: الأصل في صلاة الليل أنها تكون جهرية فيستحب لمن يصلي تطوعا أن يجهر بالقراءة إلا أن يتأذى بقراءته أحد، فإن تأذى بجهره بالقراءة أحد كالتشويش على من يصلي بقربه أو نحو ذلك فإنه يتأكد في حقه الإسرار، وليس لصلاة التطوع في الليل حد معين، فله أن يصلي ما شاء من النوافل؛ لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة

الصفحة 99