كتاب موسوعة التفسير المأثور (اسم الجزء: 6)

١٦٦٨٨ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- في قوله: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم}، وقوله: {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} [الطلاق: ١]، وقوله: {ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} [النساء: ١٩]، قال: كان ذِكْرُ الفاحشةِ في هؤلاء الآيات قبل أن تنزل سورة النور بالجلد والرجم، فإن جاءت اليومَ بفاحشة مبينة فإنها تُخرَجُ فتُرْجَم، فنسخَتها هذه الآية: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة}، والسبيل الذي جعل اللهُ لَهُنَّ الجلدُ والرجمُ (¬١). (٤/ ٢٧٣)

١٦٦٨٩ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم} إلى قوله: {سبيلا}، قال: وذكر الرجل بعد المرأة، ثم جمعهما جميعًا، فقال: {واللذان يأتيانهما منكم فآذوهما} الآية. ثم نسخ ذلك بآية الجلد، فقال: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} [النور: ٢] (¬٢). (٤/ ٢٧٣)

١٦٦٩٠ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم}، يعني: الزِّنا، كان أمر أن يُحْبَسْنَ، ثُمَّ نسختها: {الزانية والزاني فاجلدوا} [النور: ٢] (¬٣). (٤/ ٢٧٣)

١٦٦٩١ - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سليمان- أنّه قال في قوله: {أو يجعل الله لهن سبيلا}: الحدُّ، نَسَخَ الحدُّ هذه الآيةَ (¬٤). (ز)

١٦٦٩٢ - عن عكرمة مولى ابن عباس =

١٦٦٩٣ - وأبي صالح باذام =

١٦٦٩٤ - وعطاء الخراساني: أنّها منسوخة (¬٥). (ز)

١٦٦٩٥ - عن الحسن البصري -من طريق يونس- في قوله: {واللاتي يأتين الفاحشة} الآية، قال: كان أول حدود النساء كُنَّ يُحْبَسْنَ في بيوتٍ لَهُنَّ حتى نزلت الآيةُ التي في النور (¬٦). (٤/ ٢٧٤)

١٦٦٩٦ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في قوله: {واللاتي يأتين
---------------
(¬١) أخرجه ابن أبي حاتم ٣/ ٨٩٢ - ٨٩٣. وعزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه.
(¬٢) أخرجه أبو داود في سُنَنِه (٤٤١٣)، والبيهقي ٨/ ٢١٠.
(¬٣) تفسير مجاهد ص ٢٧٠، وأخرجه البيهقي في سُنَنِه ٨/ ٢١٠.
(¬٤) أخرجه ابن جرير ٦/ ٤٩٥، ٥٠٥. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/ ٨٩٤.
(¬٥) علَّقه ابن أبي حاتم ٣/ ٨٩٤.
(¬٦) أخرجه البيهقي في سُنَنِه ٨/ ٢١٠.

الصفحة 137