١٦٨٩٦ - عن مِقْسَم بن بَجْرَة -من طريق علي بن بَذيمة- (ولا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآ آتَيْتُمُوهُنَّ إلَّآ أن يفْحشْنَ) في قراءة ابن مسعود، وقال: إذا عَصَتْك وآذَتْك فقد حَلَّ لك أخذُ ما أخَذَتْ منك (¬١). (٤/ ٢٨٩)
١٦٨٩٧ - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق خالد السِّجِسْتاني- قال: الفاحِشةُ هاهنا: النشوز. فإذا نَشَزَتْ حَلَّ له أن يأخذ خُلْعَها منها (¬٢). (٤/ ٢٩٠)
١٦٨٩٨ - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سليمان- يقول في قوله: {إلا أن يأتين بفاحشة مبينة}، قال: عدل ربنا تبارك وتعالى في القضاء، فرجع إلى النساء، فقال: {إلا أن يأتين بفاحشة مبينة}، والفاحشةُ: العصيان والنشوز؛ فإذا كان ذلك مِن قِبَلها فإنّ الله أمره أن يضربها، وأمره بالهَجْرِ، فإن لم تَدَعِ العصيانَ والنشوزَ فلا جناح عليه بعد ذلك أن يأخذ منها الفديةَ (¬٣). (ز)
١٦٨٩٩ - عن أبي قِلابة -من طريق أيوب- قال: إذا رأى الرجلُ مِن امرأته فاحشةً فلا بأس أن يُضارَّها ويَشُقَّ عليها، حتى تَخْتَلِع منه (¬٤). (ز)
١٦٩٠٠ - عن أبي قِلابة =
١٦٩٠١ - ومحمد بن سيرين -من طريق سليمان التيمي- قالا: لا يَحِلُّ الخُلْعُ حتى يُوجَد رجلٌ على بطنِها؛ لأنّ الله يقول: {إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} (¬٥). (٤/ ٢٩٠)
١٦٩٠٢ - عن الحسن البصري -من طريق أشعث- في البِكْر تَفْجُر، قال: تُضرَب مائة، وتُنفى سنة، وتَرُدُّ إلى زوجها ما أخَذَت منه. وتأوَّل هذه الآية: {ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} (¬٦). (ز)
١٦٩٠٣ - عن الحسن البصري -من طريق ابن جريج، عن عبد الكريم- {إلا أن يأتين بفاحشة}، قال: الزِّنا، فإذا فعلت حَلَّ لزوجها أن يكون هو يسألها الخُلْعَ لتفتدي (¬٧). (٤/ ٢٩٠)
١٦٩٠٤ - عن أبي الشَّعْثاء جابر بن زيد -من طريق ابن جريج، عن عبد الكريم-،
---------------
(¬١) أخرجه ابن جرير ٤/ ١٤٤، ٦/ ٥٣٤.
(¬٢) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ١٠/ ٣٥ (١٨٧٣٤)، وابن جرير ٦/ ٥٣٤، وابن المنذر ٢/ ٦١٣ مختصرًا.
(¬٣) أخرجه ابن جرير ٦/ ٥٣٤.
(¬٤) أخرجه ابن جرير ٦/ ٥٣٣.
(¬٥) أخرجه ابن المنذر ٢/ ٦١٣. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/ ٩٠٤.
(¬٦) أخرجه ابن جرير ٦/ ٥٣٢.
(¬٧) أخرجه ابن جرير ٦/ ٥٣٣.