نهيتُكم أن تزيدوا النساءَ في صدقاتهن على أربعمائة درهم، فمَن شاء أن يُعطِي مِن ماله ما أحبَّ أو طابت نفسُه فليفعل (¬١). (٤/ ٢٩٣)
١٦٩٣٦ - عن عمر بن الخطاب -من طريق عبد الله بن مصعب- قال: لا تزيدوا في مهور النساء على أربعين أوقية، فمَن زاد ألقيتُ الزِّيادة في بيت المال. فقالت امرأةٌ: ما ذاك لك. قال: ولِمَ؟ قالت: لأنّ الله يقول: {وءاتيتم إحداهن قنطارا} الآية. فقال عمر: امرأةٌ أصابت، ورجلٌ أخطأ (¬٢). (٤/ ٢٩٤)
١٦٩٣٧ - عن عمر بن الخطاب -من طريق بكر بن عبد الله المزني- قال: خرجتُ وأنا أريدُ أن أنهاكم عن كثرة الصداق، فعرضت لي آيةٌ مِن كتاب الله: {وآتيتم إحداهن قنطارا} (¬٣). (٤/ ٢٩٤)
{أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا}
١٦٩٣٩ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: {بهتانا}، قال: إثْمًا (¬٥). (٤/ ٢٩٤)
{وَإِثْمًا مُبِينًا (٢٠)}
١٦٩٤٠ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {مبينا}، قال: البَيِّن (¬٦). (٤/ ٢٩٤)
١٦٩٤١ - قال مقاتل بن سليمان: يقول: {أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا}، يعني: بيِّنًا (¬٧). (ز)
---------------
(¬١) أخرجه سعيد بن منصور (٥٩٨)، وأبو يعلى -كما في المطالب العالية (١٦٧٤) -.
(¬٢) أخرجه الزبير بن بكار -كما في تفسير ابن كثير ٢/ ٢١٣ - . وعزاه السيوطي إليه في الموفقيات.
(¬٣) أخرجه سعيد بن منصور (٥٩٩ - تفسير)، وعَبد بن حُمَيد كما في قطعة من تفسيره ص ٨١.
(¬٤) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٣٦٥.
(¬٥) أخرجه ابن المنذر ٢/ ٦١٦، وابن أبي حاتم ٣/ ٩٠٨. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(¬٦) أخرجه ابن أبي حاتم ٣/ ٩٠٨.
(¬٧) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٣٦٥.