ما نكح آباؤكم من النساء}، قال: هو أن يَمْلِك عُقْدَة النكاح، وليس بالدُّخول (¬١). (٤/ ٣٠٠)
١٦٩٩٠ - عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء بن أبي رباح: الرجلُ ينكح المرأةَ، ثُمَّ لا يراها حتى يطلقها، أتَحِلُّ لابنه؟ قال: لا، هي مرسلة، قال الله: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} ... (¬٢). (٤/ ٣٠٠)
١٦٩٩١ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في قوله: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} الآية، قال: كان أهلُ الجاهلية يُحَرِّمون ما حرم اللهُ، إلا أنّ الرجل كان يخلف على حليلة أبيه، ويجمعون بين الأختين. فمِن ثم قال الله: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف} (¬٣). (ز)
١٦٩٩٢ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف} الآية، قال: الزِّنا، {إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا} فزاد هاهنا المقتَ (¬٤). (ز)
١٦٩٩٣ - عن أبي بكر بن أبي مريم، عن مشيخة، قال: لا ينكح الرجلُ امرأةَ جدِّه أبي أُمِّه؛ لأنّه من الآباء، يقول الله: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} (¬٥). (٤/ ٣٠٠)
{إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ}
١٦٩٩٤ - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- {إلا ما قد سلف}، قال: إلّا ما كان في الجاهلية (¬٦). (٤/ ٣٠١)
١٦٩٩٥ - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق زهير بن محمد- في قول الله تعالى: {إلا ما قد سلف}، يقول: في جاهليتكم (¬٧). (ز)
١٦٩٩٦ - عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء بن أبي رباح: ما قوله: {إلا ما قد
---------------
(¬١) أخرجه ابن أبي حاتم ٣/ ٩١٠.
(¬٢) أخرجه عبد الرزاق (١٠٨٠٥، ١٠٨١٦)، وابن جرير ٦/ ٥٥٠.
(¬٣) أخرجه ابن جرير ٦/ ٥٤٩.
(¬٤) أخرجه ابن جرير ٦/ ٥٥١.
(¬٥) أخرجه ابن أبي حاتم ٣/ ٩١٠.
(¬٦) أخرجه ابن المنذر ٢/ ٦١٩.
(¬٧) أخرجه ابن أبي حاتم ٣/ ٩١٠.