{إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (٢٢)}
١٦٩٩٩ - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق زهير بن محمد- {إنه كان فاحشة ومقتا}، قال: يمقت اللهُ عليه، {وساء سبيلا} قال: طريقًا لِمَن عمِل به (¬١). (٤/ ٣٠١)
١٧٠٠٠ - قال مقاتل بن سليمان: {إنه كان فاحشة} يعني: معصية، {ومقتا} يعني: وبُغضًا، {وساء سبيلا} يعني: وبئس المسلك (¬٢). (ز)
آثار متعلقة بالآية:
١٧٠٠١ - عن البراء بن عازب -من طريق عدي بن ثابت- قال: لقيتُ خالي ومعه الراية، قلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى رجل تزوج امرأةَ أبيه مِن بعده، فأمرني أن أضرب عنقه، وآخذ ماله (¬٣) [١٥٨٩]. (٤/ ٣٠١)
---------------
[١٥٨٩] استدل ابنُ كثير (٣/ ٤٠٨ - ٤٠٩) بأثر البراء هذا على أنّ مَن تعاطى هذا النكاح بعد التحريم قد ارتدَّ عن دينه، فيقتل، ويصير ماله فيئًا لبيت المال.
_________
(¬١) أخرجه ابن أبي حاتم ٣/ ٩١٠.
(¬٢) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٣٦٦.
(¬٣) أخرجه أحمد ٣٠/ ٥٢٦ (١٨٥٥٧)، ٣٠/ ٥٤٢ - ٥٤٣ (١٨٥٧٨، ١٨٥٧٩) ٣٠/ ٥٧٢ - ٥٧٣ (١٨٦١٠)، ٣٠/ ٥٨٨ (١٨٦٢٦)، ٣٠/ ٥٤٣ (١٨٥٧٩)، والنسائي ٦/ ١٠٩ (٣٣٣١، ٣٣٣٢)، والترمذي ٣/ ١٩٣ (١٤١٣)، وابن ماجه ٣/ ٦٣٠ (٢٦٠٧)، وابن حبان ٩/ ٤٢٣ (٤١١٢)، والحاكم ٢/ ٢٠٨ (٢٧٧٦)، ٣/ ٧٣٢ (٦٦٥٤). وأورده الثعلبي ٣/ ٢٨١.
قال الترمذي: «حديث البراء حديث حسن غريب». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط مسلم، ولم يخرجاه». وقال ابن أبي حاتم في العلل ٤/ ٨٦ - ٨٨ (١٢٧٧): «قال أبو زرعة: الصحيح: خاله ... ». وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق ٤/ ٥٢٩ (٢٩٧٠): «في إسناده اختلاف». وقال الحافظ في الفتح ١٢/ ١١٨: «وفي سنده اختلاف كثير، وله شاهد ... ». وقال الألباني في الإرواء ٨/ ١٨ (٢٣٥١): «صحيح».