١٧٠٢٩ - عن عبد الله بن عباس -من طريق طاووس بن كيسان- قال: المَرَّةُ الواحدة تُحَرِّمُ (¬٢). (٤/ ٣٠٤)
١٧٠٣٠ - عن عبد الله بن عمر، قال: المَصَّةُ الواحدة تُحَرِّم (¬٣). (٤/ ٣٠٤)
١٧٠٣١ - عن عبد الله بن عمر، أنّه بلغه عن ابن الزبير: أنّه يأثُر عن عائشة في الرضاعة: لا يُحَرِّم منها دون سبع رضعات. =
١٧٠٣٢ - قال عبد الله بن عمر: الله خيرٌ من عائشة، إنّما قال الله تعالى: {وأخواتكم من الرضاعة}، ولم يقل: رضعة ولا رضعتين (¬٤). (٤/ ٣٠٣)
١٧٠٣٣ - عن عبد الله بن عمر -من طريق سالم بن عبد الله- قال: لا بأس بلَبَن الفَحْل (¬٥). (ز)
١٧٠٣٤ - وعن إبراهيم النخعي =
١٧٠٣٥ - ومكحول الشامي، كذلك (¬٦). (ز)
١٧٠٣٦ - عن سعيد بن المسيب =
١٧٠٣٧ - وعطاء بن يسار =
١٧٠٣٨ - وسليمان بن يسار =
١٧٠٣٩ - وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف -من طريق يزيد بن عبد الله بن قسيط- قالوا: إنّما تحرم من الرضاعة ما كان من قِبَل النساء، ولا تحرم ما كان من قِبَل الرجال (¬٧). (ز)
١٧٠٤٠ - عن طاووس بن كيسان -من طريق عبد الكريم أبي أمية- أنّه قيل له: إنّهم يزعمون أنّه لا يُحَرِّم من الرضاعة دون سبع رضعات، ثم صار ذلك إلى خمس. قال: قد كان ذلك، فحدث بعد ذلك أمرٌ، جاء التحريم، المرَّةُ الواحدة تُحَرِّم (¬٨). (٤/ ٣٠٣)
---------------
(¬١) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٩٠ - ٢٩١.
(¬٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٨٧.
(¬٣) عزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة.
(¬٤) أخرجه عبد الرزاق (١٣٩١١).
(¬٥) أخرجه ابن المنذر ٢/ ٦٢٥.
(¬٦) علَّقه ابن المنذر ٢/ ٦٢٥.
(¬٧) أخرجه ابن المنذر ٢/ ٦٢٥.
(¬٨) أخرجه عبد الرزاق (١٣٩١٦).