١٧٠٦٤ - عن مسلم بن عُويمر الأجدع، قال: نكَحْتُ امرأةً، فلم أدخُل بها حتى تُوُفِّي عمِّي عن أُمِّها، فسألتُ ابن عباس، فقال: انكح أُمَّها. =
١٧٠٦٥ - فسألتُ ابن عمر، فقال: لا تنكِحْها. =
١٧٠٦٦ - فكتب أبي إلى معاوية، فلم يمنعني، ولم يأذن لي (¬٢). (٤/ ٣٠٨)
١٧٠٦٧ - عن عبد الله بن الزبير -من طريق سِماك بن الفضل، عن رجل- قال: الرَّبيبةُ والأمُّ سواء، لا بأس بهما إذا لم يُدخَل بالمرأة (¬٣). (٤/ ٣٠٨)
١٧٠٦٨ - عن مسروق بن الأجدع -من طريق الشعبي- أنّه سُئِل عن أمهات نسائكم. قال: هي مبهمة، فأرسِلُوا ما أرسل الله، واتَّبِعوا ما بَيَّنَ الله (¬٤). (٤/ ٣٠٧)
١٧٠٦٩ - عن مجاهد بن جبر -من طريق عكرمة بن خالد- أنّه قال في قوله: {وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم}: أُريد بهما الدخول جميعًا (¬٥). (٤/ ٣٠٧)
١٧٠٧٠ - عن ابن عُلَيَّة، قال: قلتُ لابن أبي نجيح: الرجلُ يتزوج المرأة، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، أيتزوج أُمَّها؟ فقال: سمعتُ عكرمة مولى ابن عباس ينهى عنها =
١٧٠٧١ - وعطاءً (¬٦). (ز)
١٧٠٧٢ - عن طاووس بن كيسان -من طريق ابنه- أنّه كرهها (¬٧) (¬٨). (ز)
---------------
(¬١) علَّقه ابن أبي حاتم ٣/ ٩١١.
(¬٢) أخرجه عبد الرزاق (١٠٨١٩)، وابن أبي شيبة ٤/ ١٧٢، وابن المنذر (١٥٤٤).
(¬٣) أخرجه عبد الرزاق (١٠٨٣٣)، وابن أبي حاتم ٣/ ٩١٢. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(¬٤) أخرجه عبد الرزاق ١/ ١٥٢ بلفظ: هي مبهمة فدعها، وابن أبي شيبة ٤/ ١٧٢ - ١٧٣ عن مسروق من طريق الشعبي ولم يذكر: مبهمة، والبيهقي ٧/ ١٦٠. وعزاه السيوطي إلى عَبدُ بن حُمَيد. كما أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٩٣٧) عن ابن عباس من طريق مسروق، وزاد فيه: قال: رخص في الربيبة إذا لم يكن دخل بأمها وكره الأم على كل حال.
(¬٥) أخرجه عبد الرزاق (١٠٨١٧)، وابن أبي شيبة ٤/ ١٧٣، وابن جرير ٦/ ٥٥٧، وابن المنذر (١٥٣٩).
(¬٦) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩/ ١٠٨ (١٦٥٣١).
(¬٧) يعني: الرجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها هل يتزوج أمها؟.
(¬٨) أخرجه عبد الرزاق ١/ ١٥٢، وابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩/ ١٠٨ (١٦٥٣٣).