١٧٠٨١ - عن زيد بن ثابت -من طريق سعيد بن المسيب- أنّه كان يقول: إذا تزوَّجها، فتُوُفِّيَت، فأصاب ميراثَها؛ فليس له أن يتزوج أمها، وإن طلقها فما شاء فعل، يعني: إن شاء تزوجها (¬١). (ز)
١٧٠٨٢ - عن سعيد بن المسيب: أنّ زيد بن ثابت كان يكره أن يتزوج بنتَ امرأة ماتت أمُّها عنده قبل أن يدخل بها (¬٢). (ز)
١٧٠٨٣ - عن ابن أبي مليكة: أنّ معاذ بن عبيد الله بن مَعْمَر سأل عائشة، فقال: إنّ عندي جاريةً أُصيبُ منها، ولها ابنةٌ قد أدْرَكَتْ، فأُصِيبُ منها؟ فنَهَتْهُ، فقال: لا، حتى تقولي هي حرام. فقالت: لا يفعله أحدٌ مِن أهلي، ولا مِمَّن أطاعني. =
١٧٠٨٤ - وسألتُ ابنَ عمر، فنهاني عنه (¬٣). (ز)
١٧٠٨٥ - عن عبد الله بن الزبير -من طريق سماك بن الفضل، عن رجل- قال: الرَّبيبةُ والأُمُّ سواء، لا بأس بهما إذا لم يدخل بالمرأة (¬٤). (ز)
١٧٠٨٦ - عن مسروق بن الأجدع -من طريق عامر- قال: الرَّبائِبُ حلالٌ ما لم تُنكَحِ الأمهاتُ (¬٥). (ز)
١٧٠٨٧ - عن شُرَيح القاضي -من طريق قتادة- في قوله تعالى: {وربائبكم}، قال: لا بأس بالرَّبيبة ولا بالأُمِّ إذا لم يكن دخل بالمرأة (¬٦). (ز)
١٧٠٨٨ - عن أبي العالية الرِّياحِيِّ -من طريق قتادة- قال: بنتُ الربيبةِ وبنتُ ابنتِها لا تصلُحُ، وإن كانت أسفل لسبعين بطنًا (¬٧). (٤/ ٣٠٩)
١٧٠٨٩ - عن سفيان بن دينار، قال: سألتُ سعيد بن جبير عن رجل تزوَّج امرأة، فماتت قبل أن يدخل بها، ولها بنت، أيتزوج بنتَها؟ فتلا عليَّ: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح
---------------
(¬١) أخرجه ابن المنذر ٢/ ٦٢٨.
(¬٢) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩/ ١٠٨ (١٦٥٣٠).
(¬٣) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩/ ١٠٢ (١٦٥٠٢).
(¬٤) أخرجه ابن أبي حاتم ٣/ ٩١٢.
(¬٥) أخرجه ابن أبي حاتم ٣/ ٩١٢.
(¬٦) أخرجه عبد الرزاق ١/ ١٥٤.
(¬٧) أخرجه ابن المنذر ٢/ ٦٣١.