١٧١٠٥ - ومحمد بن سيرين -من طريق الأشعث- قالا: إنّ هؤلاء الآيات مبهمات: {وحلائل أبنائكم}، و {ما نكح آباؤكم}، {وأمهات نسائكم} (¬١). (٤/ ٣١٠)
١٧١٠٦ - وعن طاووس بن كيسان =
١٧١٠٧ - وإبراهيم النخعي =
١٧١٠٨ - ومحمد ابن شهاب الزهري =
١٧١٠٩ - ومكحول الشامي، نحو ذلك (¬٢). (ز)
١٧١١٠ - عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء [بن أبي رباح]: الرجل ينكِحُ المرأةَ، لا يراها حتى يُطَلِّقها، تَحِلُّ لأبيه؟ قال: هي مُرسَلَةٌ: {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم} (¬٣). (٤/ ٣١٠)
١٧١١١ - عن الحسن البصري -من طريق أبي حرة- في رجل تَزَوَّج امرأةً، فطلَّقها قبل أن يدخل بها، أيتزوجها أبوه؟ فكرهه، وقال الله تعالى: {وحلائل أبنائكم} (¬٤). (ز)
١٧١١٢ - قال سعيد: وكان قتادة بن دِعامة يكره إذا تزوج الرجلُ المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها أن يتزوجها أبوه، ويتأوَّل: {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم} (¬٥). (ز)
١٧١١٣ - قال مقاتل بن سليمان: {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم}، يقول: وحرم ما تزوج الابن الذي خرج من صلب الرجل ولم يتبناه، فهذا الصِّهر (¬٦). (ز)
---------------
(¬١) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ١٦٣، وابن أبي حاتم ٣/ ٩١٣ دون ذكر {ما نكح آباؤكم}.
(¬٢) علَّقه ابن أبي حاتم ٣/ ٩١٣.
(¬٣) أخرجه عبد الرزاق (١٠٨٠٥)، وابن المنذر (١٥٥٤).
(¬٤) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩/ ٩٥ (١٦٤٦٩).
(¬٥) أخرجه ابن أبي حاتم ٣/ ٩١٣.
(¬٦) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٣٦٦.