{وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ}
١٧١١٤ - عن فيروز الديلمي أنّه أدركه الإسلام وتحته أختان، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «طلِّق أيَّتَهما شئتَ» (¬١). (٤/ ٣١٠)
١٧١١٥ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- {وأن تجمعوا بين الأختين}، قال: يعني: في النكاح (¬٢). (٤/ ٣١١)
١٧١١٦ - قال مقاتل بن سليمان: {وأن تجمعوا بين الأختين}، فحرَّم جمعهما، إلا أن يكون إحداهما بملك، فزوَّجها غيرَه، فلا بأس (¬٣). (ز)
من أحكام الآية:
١٧١١٧ - عن عبد الله بن مسعود -من طريق عبد الله بن أبي عتبة- أنّه سُئِل عن الرجل يجمع بين الأختين الأَمَتَيْنِ. فكَرِه. فقيل: يقول الله: {إلا ما ملكت أيمانكم}. فقال: وبعيرُك أيضًا مِمّا ملكت يمينُك! (¬٤). (٤/ ٣١٢)
١٧١١٨ - عن محمد بن سيرين، قال: أغضبوا عبد الله بن مسعود في الأختين المملوكتين، فغضب، وقال: جَمَلُ أحدكم مِمّا ملكت يمينُه! (¬٥). (ز)
١٧١١٩ - عن عبد الله بن مسعود -من طريق مسروق- قال: يحرُم من الإماء ما يحرُم من الحرائر، إلا العَدَد (¬٦). (٤/ ٣١٢)
---------------
(¬١) أخرجه أحمد ٢٩/ ٥٧٤ (١٨٠٤٠)، وأبو داود ٣/ ٥٥٨ (٢٢٤٣)، والترمذي ٢/ ٦٠١ (١١٥٩)، وابن ماجه ٣/ ١٢٩ (١٩٥١)، وابن حبان ٩/ ٤٦٢ (٤١٥٥).
قال البخاري في التاريخ الكبير ٣/ ٢٤٩: «في إسناده نظر». وقال الترمذي: «حديث حسن». وقال البيهقي في معرفة السنن ١٠/ ١٣٨ (١٣٩٧٢): «إسناده صحيح». وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير ٢/ ١٩٨ (١٩٨١): «وأشار إلى تضعيفه العقيلي، وصرح به ابن القطان». وقال الذهبي في تنقيح التحقيق ٢/ ١٩٠ (٦١٦): «إسناده قوي». وقال ابن حجر في الإصابة (٧٠٢٥) ترجمة فيروز الديلمي: «وفي سنده مقال». وقال الألباني في صحيح أبي دواد ٧/ ١٢ (١٩٤٠): «حديث حسن».
(¬٢) أخرجه ابن المنذر (١٥٥٦).
(¬٣) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٣٦٦.
(¬٤) أخرجه عبد الرزاق (١٢٧٤٢)، وابن أبي شيبة ٤/ ١٦٩، وابن أبي حاتم ٣/ ١٩١٤، والطبراني (٩٦٦٧). وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(¬٥) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩/ ١٠٣ - ١٠٤ (١٦٥٠٩) وهو تحت باب: في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطأهما جميعًا.
(¬٦) أخرجه ابن المنذر ٢/ ٦٣٢ - ٦٣٣، والبيهقي في سُنَنِه ٧/ ١٦٣.