كتاب موسوعة التفسير المأثور (اسم الجزء: 6)

١٧١٩٣ - عن مَكْحُول الشامي -من طريق عبد الكريم- {والمحصنات من النساء}، قال: كُلُّ ذاتِ زوجٍ عليكم حرامٌ (¬١). (ز)

١٧١٩٤ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {والمحصنات من النساء}، قال: الخامِسةُ حرامٌ، كحُرْمَة الأمهات والأخوات (¬٢). (ز)

١٧١٩٥ - عن عَزْرَة -من طريق سليمان- في قوله: {والمحصنات من النساء}، قال: الحرائر (¬٣) [١٥٩٩]. (ز)

١٧١٩٦ - عن عَزْرَة -من طريق سليمان- في قوله - عز وجل -: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم}، قال: أربعٌ أحلَّهُنَّ الله، وحَرَّم ما سوى ذلك (¬٤). (ز)

{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}
١٧١٩٧ - عن عبد الله بن مسعود -من طريق إبراهيم- في قوله: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم}، قال: كُلُّ ذاتِ زوجٍ عليك حرامٌ، إلا ما اشتريتَ بمالِك. وكان يقول: بيعُ الأَمَةِ طلاقُها (¬٥). (٤/ ٣١٨)

١٧١٩٨ - عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي قِلابة- قال: إذا بِيعَتِ الأمةُ ولها زوجٌ فسيِّدُها أحَقُّ بِبُضْعِها (¬٦). (٤/ ٣١٩)

١٧١٩٩ - عن أُبَيِّ بن كعب =

١٧٢٠٠ - وجابر بن عبد الله =

١٧٢٠١ - وأنس بن مالك -من طريق قتادة- قالوا: بيعُ الأمةِ طلاقُها (¬٧). (٤/ ٣١٩)
---------------
[١٥٩٩] علَّقَ ابنُ عطية (٢/ ٥١٤) على هذا القول، فقال: «ويكون {إلا ما ملكت أيمانكم} معناه: بنكاح، هذا على اتصال الاستثناء، وإن أريد: الإماء؛ فيكون الاستثناء منقطعًا».
_________
(¬١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٩/ ٢٥٥ (١٧١٧٥)، وابن جرير ٦/ ٥٧٢. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/ ٩١٥.
(¬٢) أخرجه ابن جرير ٦/ ٥٧٠.
(¬٣) أخرجه ابن جرير ٦/ ٥٧٣.
(¬٤) أخرجه ابن المنذر ٢/ ٦٣٧ - ٦٣٨.
(¬٥) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٦٧، وابن جرير ٦/ ٥٦٥، وابن المنذر (١٥٦٩). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(¬٦) أخرجه ابن جرير ٦/ ٥٦٨.
(¬٧) أخرجه ابن جرير ٦/ ٥٦٦.

الصفحة 223