كتاب موسوعة التفسير المأثور (اسم الجزء: 6)

١٧٢٠٢ - عن علي بن أبي طالب -من طريق إبراهيم- في قوله: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم}، قال: المشركاتُ إذا سُبِين حَلَّت له (¬١). (٤/ ٣١٨)

١٧٢٠٣ - عن علي بن أبي طالب -من طريق إبراهيم- في قوله: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم}، قال: ذوات الأزواج من المشركين (¬٢). (ز)

١٧٢٠٤ - عن أبي سعيد الخُدْرِيِّ -من طريق حبيب بن أبي ثابت- قال: كان النساء يأتيننا، ثم يُهاجِرُ أزواجُهُنَّ، فمُنِعْناهُنَّ بقوله: {والمحصنات من النساء} (¬٣) [١٦٠٠]. (٤/ ٣٢٠)

١٧٢٠٥ - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- في قوله: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم}، قال: كُلُّ ذاتِ زوجٍ إتيانُها زِنا، إلا ما سَبَيْتَ (¬٤). (٤/ ٣١٨)

١٧٢٠٦ - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- في قوله: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم}، قال: هُنَّ السبايا اللاتي لَهُنَّ الأزواج، فلا بأس بمجامَعَتِهِنَّ إذا اسْتَبْرَأْنَ (¬٥). (ز)

١٧٢٠٧ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في الآية، يقول: كلُّ امرأة لها زوجٌ فهي عليكَ حرام، إلّا أمَةً ملكتَها ولها زوجٌ بأرض الحرب، فهي لك حلالٌ إذا اسْتَبْرَأْتَها (¬٦). (٤/ ٣١٨)

١٧٢٠٨ - وعن مكحول الشامي -من طريق عبد الكريم-، نحو ذلك (¬٧). (ز)

١٧٢٠٩ - وعن إبراهيم النخعي -من طريق الصَّلْت بن بَهْرام-، نحوه (¬٨). (ز)
---------------
[١٦٠٠] علَّقَ ابنُ عطية (٢/ ٥١٤) على قول أبي سعيد هذا بقوله: «هذا قولٌ يرجع إلى ما قد ذُكِر من الأقوال».
_________
(¬١) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٦٥، ٢٦٦، ٢٦٧، والطبراني (٩٠٣٦). وعزاه السيوطي إلى الفريابي.
(¬٢) أخرجه ابن جرير ٦/ ٥٧١.
(¬٣) أخرجه ابن جرير ٦/ ٥٧٤.
(¬٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٦٨، وابن جرير ٦/ ٥٦٢، وابن المنذر (١٥٦٧)، والحاكم ٢/ ٣٠٤، والبيهقي ٧/ ١٦٧. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(¬٥) تفسير مجاهد بن جبر ص ٢٧١.
(¬٦) أخرجه ابن جرير ٦/ ٥٦٢، وابن المنذر ٢/ ٦٣٥ بلفظ: إذا اشتريتها، وابن أبي حاتم ٣/ ٩١٦.
(¬٧) أخرجه ابن جرير ٦/ ٥٧٢ مختصرًا. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/ ٩١٦.
(¬٨) أخرجه ابن جرير ٦/ ٥٧٢ مختصرًا.

الصفحة 224