كتاب موسوعة التفسير المأثور (اسم الجزء: 6)

ولحم الخنزير (¬١). (٤/ ٣٣٤)

١٧٣١٨ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- قال: يرحم اللهُ عمرَ، ما كانت المتعةُ إلا رحمةً من الله، رَحِم بها أُمَّةَ محمد - صلى الله عليه وسلم -، ولولا نهيُه عنها ما احتاج إلى الزِّنا إلا شَقِيٌّ. قال: وهي التي في سورة النساء: {فما استمتعتم به منهن} إلى كذا وكذا مِن الأجل على كذا وكذا. قال: وليس بينهما وِراثة، فإن بدا لهما أن يَتراضَيا بعد الأجل فنَعَم، وإن تفرقا فنَعَم، وليس بينهما نكاح. وأخبر أنّه سمع ابن عباس يراها الآن حلالًا (¬٢). (٤/ ٣٣٤)

١٧٣١٩ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عمار مولى الشريد- قال: سألتُ ابن عباس عن المتعة، أسفاح هي أم نكاح؟ فقال: لا سفاح، ولا نكاح. قلت: فما هي؟ قال: هي المتعة كما قال الله. قلت: هل لها مِن عِدَّة؟ قال: نعم، عِدَّتُها حَيْضَةٌ. قلت: هل يتوارثان؟ قال: لا (¬٣). (٤/ ٣٣٤)

١٧٣٢٠ - عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- أنّه سُئِل عن المتعة. فقال: حرام. =

١٧٣٢١ - فقيل له: إنّ ابن عباس يُفْتِي بها. =

١٧٣٢٢ - قال: فهلا تَزَمْزَم (¬٤) بها في زمان عمر (¬٥). (٤/ ٣٣٣)

١٧٣٢٣ - عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- قال: لا يَحِلُّ لرجل أن ينكح امرأة إلا نكاح الإسلام، يُمْهِرُها، ويَرِثُها، وتَرِثُه، ولا يقاضيها على أجل أنها امرأته؛ فإن مات أحدُهما لم يتوارثا (¬٦). (٤/ ٣٣٣)

١٧٣٢٤ - عن سعيد بن المسيب -من طريق داود بن أبي هند- قال: نسخت آيةُ الميراثِ المتعةَ (¬٧). (٤/ ٣٣٠ - ٣٣١)

١٧٣٢٥ - عن الحسن البصري -من طريق قتادة- قال: واللهِ، ما كانت المتعةُ إلا
---------------
(¬١) أخرجه ابن المنذر (١٥٩٣)، والطبراني (١٠٦٠١)، والبيهقي ٧/ ٢٠٥. وعزاه السيوطي إلى ابن جرير في تهذيبه.
(¬٢) أخرجه عبد الرزاق (١٤٠٢١، ١٤٠٢٢)، وابن المنذر (١٥٩٠).
(¬٣) أخرجه ابن المنذر (١٥٩٢).
(¬٤) والزمزمة: صوت خفيّ لا يكاد يفهم. النهاية (زمزم).
(¬٥) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٩٣. وعزاه السيوطي إلى ابن جرير في تهذيبه.
(¬٦) أخرجه البيهقي ٧/ ٢٠٧.
(¬٧) أخرجه ابن المنذر ٢/ ٦٤٥، وابن أبي حاتم ٣/ ٩١٩، والنحاس ص ٣٢٦، والبيهقي ٧/ ٢٠٧. وعزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه.

الصفحة 243