كتاب موسوعة التفسير المأثور (اسم الجزء: 6)

١٧٣٥٧ - عن عبيدة، عن عامر الشعبي، قال: لا يتزوج الحُرُّ الأَمَةَ إلِّا أن لا يَجِدَ. =

١٧٣٥٨ - وكان إبراهيم [النخعي] يقول: لا بأس به (¬١). (ز)

١٧٣٥٩ - كتب عبد الحميد بن عبد الرحمن إلى [عامر] الشعبي يسأله عن تزويج الأمة. فقال: إذا وجد الرجلُ طَوْل الحُرِّةِ فتزويج الأمةِ عليه بمنزلة الميتةِ والدمِ ولحمِ الخنزير (¬٢). (ز)

١٧٣٦٠ - قال عامر الشعبي: إذا كانت عند رجل أمَةٌ، فَتَزَوَّج حُرَّةً؛ فقد حَرُمَتْ عليه. والأَمَةُ مثل المضطر، يَحِلُّ له الدم ولحم الخنزير، فإذا وجد طعامًا حَرُم عليه (¬٣). (ز)

١٧٣٦١ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- قال: مِمّا وسَّعَ اللهُ به على هذه الأُمَّةِ نكاحَ الأَمَةِ، والنصرانية، واليهودية، وإن كان مُوسِرًا (¬٤). (٤/ ٣٣٨)

١٧٣٦٢ - عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن ليث، عن مجاهد، في الرجل ينكِحُ الأمةَ، قال: هو مِمّا وسَّعَ اللهُ به على هذه الأُمَّةِ؛ نكاح الأمة والنصرانية وإن كان مُوسِرًا. =

١٧٣٦٣ - وبه يأخذ سفيان، يقول: لا بأس بنكاح الأَمَة. =

١٧٣٦٤ - ثم ذكر حديث ابن أبي ليلى، عن المنهال، عن عباد بن عبد الله، عن علي، قال: إذا نُكحت الحُرَّةُ على الأَمَة كان للحرة يومان، وللأمة يوم. وذلك أنِّي سألته عن نكاح الأمة، فحدثني حديث عليٍّ هذا، وقال: لم ير به عليٌّ بأسًا (¬٥). (ز)

١٧٣٦٥ - عن الحسن البصري -من طريق أشعث- قال: إنّما رُخِّص لهذه الأُمَّة في نكاح نساء أهل الكتاب، ولم يُرَخَّص لهم في الإماء (¬٦). (٤/ ٣٣٨)

١٧٣٦٦ - عن الحسن البصري -من طريق منصور- أنّه كان يكره نكاح الإماء في زمانه، وقال: إنما رُخِّص فيهنَّ إذا لم يجد طَوْلًا لِلْحُرَّة (¬٧). (ز)

١٧٣٦٧ - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جُرَيْج- يقول: لا نكره أن ينكح
---------------
(¬١) أخرجه ابن جرير ٦/ ٥٩٤. وعلَّق ابن المنذر ٢/ ٦٤٨ نحوه عن الشعبي.
(¬٢) أخرجه ابن أبي حاتم ٣/ ٩٢١.
(¬٣) ذكره عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص ٨٣.
(¬٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ١٤٧، وابن المنذر ٢/ ٦٤٨.
(¬٥) أخرجه ابن المنذر ٢/ ٦٤٨.
(¬٦) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ١٦٠.
(¬٧) أخرجه البيهقي ٧/ ١٧٥.

الصفحة 250