١٧٤٤٥ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة}، يعني: إذا تزوَّجَتْ حُرًّا ثُمَّ زَنَت (¬٢). (٤/ ٣٣٦)
١٧٤٤٦ - وعن عامر الشعبي =
١٧٤٤٧ - وسعيد بن جبير =
١٧٤٤٨ - ومجاهد بن جبر =
١٧٤٤٩ - والحسن البصري =
١٧٤٥٠ - وقتادة بن دعامة، نحو ذلك (¬٣). (ز)
١٧٤٥١ - عن عبد الله بن عباس -من طريق الحكم، عن سعيد بن جبير- قال: إنّما قال الله: {فَإذا أُحْصِنَّ}، يعني: بالأزواج (¬٤). (ز)
١٧٤٥٢ - وعن الحسن البصري =
١٧٤٥٣ - ومجاهد بن جبر =
١٧٤٥٤ - وعكرمة مولى ابن عباس =
١٧٤٥٥ - وقتادة بن دِعامة، نحو ذلك (¬٥). (ز)
١٧٤٥٦ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير- قال: إنّما قال الله: {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن} فليس يكون عليها حَدٌّ حتى تُحْصَن (¬٦). (٤/ ٣٤١)
١٧٤٥٧ - عن عبد الله بن عباس: أنّه كان لا يرى على الأمة حَدًّا حتى تزوج زوجًا
---------------
(¬١) علَّقه ابن أبي حاتم ٣/ ٩٢٣.
(¬٢) أخرجه ابن جرير ٦/ ٦١١، وابن أبي حاتم ٣/ ٩٢٤. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، والبيهقي في سُنَنِه.
(¬٣) علَّقه ابن أبي حاتم ٣/ ٩٢٤.
(¬٤) تقدم تخريجه قريبًا.
(¬٥) علَّقه ابن أبي حاتم ٣/ ٩٢٣.
(¬٦) أخرجه سعيد بن منصور (٦١٦ - تفسير)، وابن المنذر ٢/ ٦٥٢.