آثار متعلقة بالآية:
١٧٤٨٤ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: حَدُّ العبد يفتري على الحُرِّ أربعون (¬١). (٤/ ٣٤٠)
١٧٤٨٥ - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جُرَيْج- قال: إن افترى عبدٌ على حُرٍّ جُلِد أربعين؛ أحصن بنكاح امرأة أو لم يحصن. قلت: فإنهم يقولون: يجلد ثمانين. فأنكر ذلك، وتلا: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا}، ولا شهادة لعبد (¬٢). (ز)
١٧٤٨٦ - قال محمد ابن شهاب الزهري -من طريق ابن أبي ذئب-: يجلد العبد في الفرية على الحُرِّ ثمانين (¬٣). (ز)
{ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ}
١٧٤٨٧ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- {ذلك لمن خشي
---------------
(¬١) أخرجه عبد الرزاق (١٣٧٩٠)، وابن المنذر ٢/ ٦٥٤.
(¬٢) أخرجه ابن المنذر ٢/ ٦٥٤.
(¬٣) أخرجه ابن المنذر ٢/ ٦٥٥.