الآية، يقول: فإن خِفتم الزنا فانكِحوهُنَّ. يقول: كما خِفتم في أموال اليتامى أن لا تُقسطوا فيها؛ كذلك فخافوا على أنفسكم ما لم تنكِحوا (¬١). (٤/ ٢١٩)
١٦٠٥٤ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: {وإن خفتم}، يقول: إن تحرَّجتُم في ولايةِ اليتامى وأكلِ أموالهم إيمانًا وتصديقًا؛ فكذلك فتحرَّجوا مِن الزِّنا، وانكِحوا النساء نكاحًا طيِّبًا مثنى وثلاث ورباع (¬٢). (٤/ ٢٢٠)
١٦٠٥٥ - عن الحسن البصري -من طريق يونس- في هذه الآية: {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم} أي: ما حَلَّ لكم مِن يتاماكم مِن قراباتكم {مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم} (¬٣). (ز)
١٦٠٥٦ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء} حتى بلغ: {ذلك أدنى ألا تعولوا}، يقول: كما خِفتُم الجَوْر في اليتامى وهمَّكُم ذلك؛ فكذلك فخافوا في جَمْعِ النساء، وكان الرجلُ في الجاهلية يتزوَّجُ العشرةَ فما دون ذلك، فأحلَّ اللهُ -جلَّ ثناؤه- أربعًا، ثُمَّ الذي صيَّرَهُنَّ إلى أربعٍ قولُه: {مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة}. يقول: إن خفتَ ألا تعدِل في أربع فثلاثًا، وإلا فثنتين، وإلا فواحدة، وإن خفتَ ألا تعدل في واحدةٍ فما ملكت يمينك (¬٤). (ز)
١٦٠٥٧ - عن إسماعيل السُّدِّيِّ -من طريق أسباط- {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم}، قال: كانوا يُشَدِّدُون في اليتامى، ولا يُشَدِّدُون في النساء، ينكح أحدهم النِّسْوَةَ فلا يعدل بينَهُنَّ؛ فقال الله -جل وعز-: كما تخافون أن لا تعدِلوا بين اليتامى فخافوا في النساء، فانكِحُوا واحدةً إلى الأربع، فإن خِفْتُم ألا تعدلوا فواحدةً أو ما ملكت أيمانكم (¬٥). (ز)
١٦٠٥٨ - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- في قوله: {وإن خفتم ألا
---------------
(¬١) أخرجه ابن أبي حاتم ٣/ ٨٥٧.
(¬٢) أخرجه ابن جرير ٦/ ٣٦٦، وابن المنذر ٢/ ٥٥٤، وابن أبي حاتم ٣/ ٨٥٧ مختصرًا من طريق ابن جريج. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(¬٣) أخرجه ابن جرير ٦/ ٣٦٧.
(¬٤) أخرجه ابن جرير ٦/ ٣٦٣. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/ ٣٤٥ - .
(¬٥) أخرجه ابن جرير ٦/ ٣٦٣.