١٦١٦٩ - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سليمان، وجُوَيْبِر، وسلمة بن نبيط- قوله: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم}، يعني بذلك: ولد الرجل، وامرأته، وهي أسفه السفهاء (¬١). (ز)
١٦١٧٠ - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق عثمان بن غياث- {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم}، قال: هو مالُ اليتيمِ يكونُ عندك. يقول: لا تُؤْتِهِ إيّاه، وأنفِقْ عليه حتى يبلغ (¬٢). (٤/ ٢٣٠)
١٦١٧١ - عن عكرمة مولى ابن عباس: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم}، قال: النساء (¬٣). (ز)
١٦١٧٢ - عن الحسن البصري -من طريق هشيم، عن أبي حُرَّة- في الآية، قال: الصغار والنساء هُنَّ السفهاء (¬٤). (٤/ ٢٣٠)
١٦١٧٣ - عن الحسن البصري -من طريق مَعْمَر- في قوله: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم}، قال: السفهاءُ: ابنك السفيه، وامرأتك السفيهة. وقد ذكر أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «اتقوا اللهَ في الضعيفين: اليتيم، والمرأة» (¬٥). (ز)
١٦١٧٤ - عن الحسن البصري -من طريق يونس- في قوله: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم}، يقول: لا تَنْحَلوا الصغارَ أموالكم (¬٦). (ز)
١٦١٧٥ - عن الحسن البصري -من طريق هشام- قال: المرأة (¬٧). (ز)
١٦١٧٦ - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج- في قوله: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم}، قال: في أموال أهليهم (¬٨). (ز)
١٦١٧٧ - عن الحكم بن عتيبة -من طريق ابن أبي غَنِيَّة- {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم}، قال: النساء، والولد (¬٩). (ز)
---------------
(¬١) أخرجه ابن جرير ٦/ ٣٨٩، زاد في رواية جويبر: فيكونوا عليكم أربابًا. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/ ٨٦٣.
(¬٢) أخرجه ابن المنذر ٢/ ٥٦٣. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(¬٣) علَّقه ابن أبي حاتم ٣/ ٨٦٣.
(¬٤) أخرجه سعيد بن منصور (٥٦١ - تفسير)، وابن جرير ٦/ ٣٨٩، وابن المنذر ٢/ ٥٦٢ من طريق يونس. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/ ٨٦٣. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(¬٥) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/ ٤٣٣ (٥٠٧ - ٥٠٨)، وابن جرير ٦/ ٣٨٩ مرسلًا.
(¬٦) أخرجه ابن جرير ٦/ ٣٩١، وابن أبي حاتم ٣/ ٨٦٣.
(¬٧) أخرجه ابن جرير ٦/ ٣٩٣.
(¬٨) أخرجه ابن أبي حاتم ٣/ ٨٦٣.
(¬٩) أخرجه ابن جرير ٦/ ٣٩٠. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/ ٨٦٣.