١٩٤٥٦ - عن إبراهيم النخعي -من طريق المغيرة- يعني في قوله: {ومن قتل مؤمنا خطا}، قال: إذا قُتل المسلم، فهذا له ولورثته المسلمين (¬١). (ز)
١٩٤٥٧ - عن إبراهيم النخعي -من طريق الأعمش- قال: ما كان في القرآن من رقبة مؤمنة فلا يجزي إلا مَن صام وصلّى، وما كان في القرآن من رقبة ليست مؤمنة فالصبي يُجْزِئ (¬٢). (ز)
١٩٤٥٨ - عن عامر الشعبي -من طريق أبي حيان التيمي- {فتحرير رقبة مؤمنة}، قال: قد صلَّتْ (¬٣). (ز)
١٩٤٥٩ - وعن مجاهد بن جبر =
١٩٤٦٠ - وعطاء =
١٩٤٦١ - وقتادة بن دعامة، نحو ذلك (¬٤). (ز)
١٩٤٦٢ - عن الحسن البصري: {رقبة مؤمنة} مَن قد عقل الإيمان، وصلّى، وصام (¬٥).
١٩٤٦٣ - عن الحسن البصري -من طريق هشام بن حسان- قال: كل شيء في كتاب الله {فتحرير رقبة مؤمنة} فمَن صام، وصلّى، وعقل. وإذا قال: فتحرير رقبة: فما شاء (¬٦). (ز)
١٩٤٦٤ - عن عطاء: يجزئ من الرقبة المؤمنة مَن وُلِد في الإسلام ولم يكن صلى (¬٧). (ز)
١٩٤٦٥ - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جريج- قال: كل رقبة ولدت في الإسلام فهي تُجْزِئ (¬٨). (ز)
---------------
(¬١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١٤/ ٣٣٣ (٢٨٥٨٠)، وابن أبي حاتم ٣/ ١٠٣١.
(¬٢) أخرجه ابن جرير ٧/ ٣١١. وأخرج عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص ١٠٨ نحوه، وفيه: وما لم يكن في القرآن رقبة مؤمنة فإنه يجزئ وإن لم يصل. وفي لفظ عند ابن جرير ٧/ ٣١١: وما لم تكن مؤمنة، فتحرير من لم يصل. وعلَّق ابن أبي حاتم ٣/ ١٠٣٢ نحوه.
(¬٣) أخرجه ابن جرير ٧/ ٣١٠ بلفظ: قد صلت وعرفت الإيمان، وابن أبي حاتم ٣/ ١٠٣١.
(¬٤) علَّقه ابن أبي حاتم ٣/ ١٠٣٢.
(¬٥) ذكره عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص ١٠٨.
(¬٦) أخرجه ابن جرير ٧/ ٣١١.
(¬٧) ذكره عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص ١٠٧.
(¬٨) أخرجه ابن جرير ٧/ ٣١٢، وابن أبي حاتم ٣/ ١٠٣٢ بنحوه.